الآخوند الخراساني
84
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
لا بدّ في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلَّا فيما عرفت ( 590 ) ، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقّت ( 591 ) بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جيّدا . * فصل الأمر بالأمر بشيء أمرٌ به لو كان الغرض ( 592 ) حصوله ، ولم يكن
--> ( 1 ) إضافة من نسخة ( ب ) . .